عقود الإذعان الإدارية
مـن البـديهي، أن كـل العقـود التـي تبرمهـا الإدارة لا تعتبـر كلهـا عقـودا إدارية، إذ قد تلتجئ الإدارة إلى إبرام عقود عادية ذات صبغة مدنية أو تجارية خالية من أية شروط غير مألوفة.
و هو ما يميز العقود الإدارية من غيرها من العقود؛ إذ لابد لكي يوصف العقد بالإداري أن يستوفي شروط معينة نذكر على الخصوص :
شروط وصف العقد الاداري بعقد اذعان
أ- أن يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما شخصا معنويا عاما
ب- أن يتعلق موضوع العقد بمرفق عام
ج- سلوك الإدارة وسائل القانون العام
ل-أن ينطـوي العقـد علـى شـروط استثنائية وغير مألوفـة فـي العقود المدنية.
و يبرز هذا التمييز أثناء تنفيذ العقد حيث يتمتع الشخص المعنوي بامتيازات العقوبات المالية ضد المتعاقد، واسعة لا نظير لها في القواعد العامة.
قد يهمكم أيضا : عقود الإذعان التجارية و المدنية
منهـا حـق الفسخ من جانب واحد، و تنفيذ، و في المقابل ينعم المتعاقد بحقوق مالية مغرضة منها على الخصوص الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن تدخلات الإدارة.
و الواقع أن هذه الشروط الاستثنائية هـي التـي تضفي على العقد الإداري الصفة المتميزة من باقي العقود.
ويدخل في حكم العقد الإداري عقود الأشغال العامة و التوريد و القرض العام و عقود الامتياز و غیرها.
و بناء عليه، فإن العقود التي تبرمها الإدارة دون أن تستعمل وسائل القانون العام لا تعتبر عقودا إدارية، من قبيل العقود التي تبرمها الدولة في إطار تسيير أملاكها الخاصة.
عكس ما هو عليه الأمر عندما يتعلق الأمر بتسيير أموالها العامة، و نضرب مثالا على ذلك بعقد كراء المقاصف لملحقة بالمرافق الإدارية.
العقود الإدارية وتيسير المرفق العمومي
تعتبر عقودا إدارية لأنها مسبوقة بترخيص من السلطة العمومية بمقتضاه يشارك المتعاقد مع الإدارة في تسيير مرفق عمومي تحت أعين و مراقبة هذه الأخيرة.
و في هذا الإطـار قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بأن استغلال منصف بمرفق إداري و تاخر المستاجر في سداد الإيجار يجعل لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد و تأجير المقصـف على حساب المستأجر معقولة.
و تأخر جهة الإدارة في إجراء المزايدة الجديدة يعتبر تعسفا في استعمال المستغل خلال مدة و غیر خاف أن حق الإدارة في المراقبة مستمد من نظام الصفقات العمومية كذا كناش التحملات الذي يربطها بصاحب حق الامتياز.
و يسري الأمر نفسه على عقود الشغل التي تربط الإدارة مع الخواص.
و في هذا الإطـار قضـت الغرفة الإداريـة بـالمجلس الأعلـى بـأن اشـتراك الموظف المتعاقد مع الإدارة في تسيير مرفق عمومي.
ومع وجود شرط استثنائي في العقد بينه و بين الإدارة يعطيها حق الفسخ دون إشعار و لا تعويض في حالة صدور جسيم من الموظف المتعاقد معه.
كل ذلك يجعل هذا الأخير في وضعية تخضع لقواعد القانون العام .
و تبعا لذلك يمكنه الطعن بالإلغاء للشطط ضد قرار التشطيب عليه من أطـر المتعاقدين.
إن ما ينبغي التأكيد عليه، فإن العقود الإداريـة كمـا يمكن أن تكـون كتابيـة يجوز أن تكون شفوية و يستثنى من هذه القاعدة الصفقات العمومية.
التي يجب أن و تأخذ شكلا كتابيا حسب الفصل 15 من المرسوم رقم 388. 06. 2 بتاريخ 5 فبراير 2007 كما وقع تعديله و تتميمه بتحديد شروط و أشكال إبرام الصفقات.