عقود الإذعان التجارية والمدنية
مرحبا بكم زوارنا الأوفياء على موقعكم المفضل ibda3e
البند الأول : عقود الإذعان المدنية
يمكن تصنيف عقود الإذعان المدنيـة ضمن خانة العقود المتميزة المخالفة للقواعد العامة.
إلا أن هذا لا يعني بأنها عقود مهجورة ؛ بل على العكس من ذلك أصبحت قائمة على صرح متين,أطلقت جذورها في مجال العقود الحديثة.
و أفرزت قانونا خاصـا بـالعقود، بشكل جعل كل عقد من هذه العقود يخضع بالإضافة إلى القواعد العامة للقانون المدني إلى قانون خاص بكل نوع من العقود.
و على هذا الأساس ميز الفقه التقليدي بين العقود المدنية الصغرى و العقود الكبرى سواء بالاستناد إلى الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية بكل عقد على حدة.
أو بناء على ما خصه المشرع من مقتضيات قانونية، فمثلا أفرد المشرع المغربي لعقد الكراء مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية.
منهـا مـا يخص الكراء السكني والمهني، الوظيفي، الإداري، التجاري، الفلاحي و الحبسي.
في حين لم يفرد لعقدي المقامرة و الرهان أكثر من باب فريد في القسم الثامن من قانون الالتزامات و العقود.
وهذا الأمر إذا كان مقبولا في بداية القرن الماضي، فإن التحولات العميقة التي مست الحياة الاقتصادية و السياسية للمجتمع الدولي قلبت بعض الأمور التي كانت بديهية و مسلم بها.
لدرجة أصبحت أهمية بعض العقود المغمورة في تصاعد مضطرد نذكر على الخصوص عقود الوديعة و الحراسة و الوكالة و القرض …
لكن ما يثير الانتباه في هذا الصدد أنه حتى داخل هذه العقود برزت عقود فرعية نذكر مثلا:
عقد الكراء الذي تفرع إلى جملة من العقود تبعا لطبيعة النشاط المنجز داخل المحل المكترى و كذا صفة المكتري.هل هو تاجر أو حرفي أو موظف مسكن …
و الجدير بالذكر أن العقود المسماة في قانون الالتزامات والعقود المغربي وصلت 12 عقدا.
إلا أنه لا يمكن الجزم بأنها كلها عقود إذعان، كما هو الشأن بالنسبة لعقد المقايضة و عقد الصلح.
البند الثاني : عقود الإذعان التجارية
لـم يـعـرف المشرع المغربي العقد التجـاري، و إنمـا أثر تخصيص الكتـاب الرابع من مدونة التجارة الصادرة في فاتح غشت 1996 للعقود التجارية.
غير أن بعـض الفقـه عرفـه بأنـه العقـد الـذي يجريـه التـاجر إذا كـان متصـلا ب التجارية.
وهذا التعريف في اعتقادنا غير دقيق و ضيق أكثر من اللازم، لأنه يحصر العقود التجارية في الأنشطة التي يقوم بها التاجر.
و الحال أن بعض العقود قد تكون تجارية حتى لو لم ترتبط بحرفة تجارية كعقد النقل فهو عقد تجاري حتى لو استعمل الناقلة غير تاجر.
و قد قضت محكمة النقض المصرية بأنه … تكون مصلحة البريد أمينة و سلامة للنقل، و وكيلة بالعمولة في الوقت نفسه.
و يعتبر عملها تجاريا تحكمه المـواد 90 و ما بعدها من القانون التجاري، التي توجب عليها نقل الرسائل والطرود.ة، ووصولها، و تسليمها للمرسل إليه.
و تتحمل مسؤولية الهلاك و التلف و التأخير و و المسؤولية هنا و بطبيعتها مسؤولية تعاقدية.
لذا، فإن جانبا من الفقه يرى أن العقد التجاري هو العقد الذي ينشئ في ذمة أحد طرفيه أو ذمة طرفيه معا التزاما تجاريا.
و أما متى يكون هذا الالتزام تجاريا فالمرجع في ذلك هو نظرية العمل التجاري
و الحاصل أن المعيار المميز للعقود التجارية من العقود المشابهة هو طبيعة الالتزام.
لذا قد يكون عقد الكراء مدنيا أو تجاريا تبعا لصفة طرفيه، و نوع الالتزام الذي يلتزمان به.
و ما يترتب عليه من حقوق؛ فإذا نشأ الالتزام تجاريا بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة لأحدهما عد العقد تجاريا.
و يستثنى من هذه العقود التجارية بطبيعتها كالعقود البنكية و الوكالة التجارية و السمسرة.
بغض النظر عن صفة طرفيها و لا غرو، أن سيادة سلطان الإرادة في القرن 18 و مطلع القرن 19 أدى إلى بزوغ بعض العقود ذات الطابع الاقتصادي على شكل عقود الإذعان.
حيث ينفرد الآخر الطرف القوي اقتصاديا بفرض شروطه التعسفية دون ارتياب من رد فعل الطرف.
و لا إعطاء أهمية لموقف الدولة من هذه الشروط التي بدورها قد تتساهل في تمرير هذه الشروط بدعوى الحفاظ على توازن المقاولات الاقتصادية.
و مـا كـان لهذا الوضع أن يستمر علـى الحـال، لاسيما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى و انتشار الأفكار الاشتراكية و تأثر بعض الفقه بها.
حتى تدخل المشرع في البلدان ذات الاقتصاد الحر لوضع نصوص قانونية بغية خلق توازن لو نسبي بين أطراف العقد.
ليس فقط بالنسبة للعقود التجارية و لكـن حتـى بالنسبة لباقي العقـود العادية حيث صدرت مجموعة قوانين منها المدونة التجارية.
و هي متضمنة لعقود مسماة تحكمها القواعد العامة و الأعراف كما هو الأمر بالنسبة لعقد السمسرة مثلا.
و قد تساءل جانـب مـن الفقـه، عن حق، عـن مـا مـدى دقة و صحة مصطلح ” العقود التجارية ” خاصة أمام صعوبة تعريفها.
كما أن القول بأن العقد يكون تجاريا متى ذلك أن هناك بعض العقود قد يبرمها ابرمه تاجر أو تعلق بنشاط تجاري غير صحيح..
التاجر دون أن تكون لصيقة بنشاطه التجاري، كما أن هناك عقودا مختلطة على النحو المعول عليه في نظرية الأعمال التجارية.